responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 42
لا يخلو عن قوة خصوصاً عند من لم يشبه المورد بمثل المثالين كما فعله صاحب مصباح الفقيه، كما في مصباح الهدى للآملي حيث لم يذكر التشبيه في كتابه. فما ذكرنا ظهر عدم تمامية كلام المحقق السبزواري في الكفاية في جعل شرط حلول الحول شرطاً في طول شرط البلوغ الشرعي يعني كأنه جعل الشرط لوجوب الزكاة أمرين أحدها البلوغ قد حصل والآخر هو حلول الحول وحدوثه ولو في بعض السنة فإذا تحقق كلاهما تجب الزكاة ولو لم يمض عليه حولاً تاماً بعد البلوغ وان كان في كلام بعض أنه شرط في عرض شرط آخر يعني المشروط وهو وجوب الزكاة تكون نسبته إلى كليهما في عرض واحد لا أن يكون أحدها شرطاً بعد وجود شرط آخر. وجه ذلك قد عرفت تفصيل الكلام في متن كلام نقل الكليني الظاهر في لزوم حلول الحول تاماً بعد البلوغ الشرعي مضافاً إلى انه يرد على كلام المحقق أن جعل الشرط طولياً لا عرضياً بأن يجب على اليتيم الزكاة لجميع السنوات الماضية لأن الشرطان قد تحققا بالنسبة إليها مع أن اتفاق العلماء قائم على عدم وجوبها لما مضى من السنوات سواء كان في النقدين أو الغلات أو غيرهما. فثبت من جميع ما حققناه أن الدليل لوجوب حلول الحول تاماً بعد البلوغ الشرعي ليس إلا الإجماع المدعى بل لم يشاهد الخلاف عن أحدهما في مصباح الفقيه، ومستنده ظاهراً ليس إلا حديث أبي بصير بنقل الكليني لا الشيخ على ما بيناه والله العالم بحقيقة الحال. فبناءً على ما ذكرنا لا تكون الزكاة في النقدين الذين هما القدر المتيقن من المال قبل البلوغ أو بعده وقبل تمامية الحول بعد البلوغ واجبة قطعاً. كما لا يمكن القول باستحبابها في الموردين لعدم وجود دليل يدل على ذلك شرعاً خصوصاً إذا كان اليتيم بمعناه الاصطلاحي أي الذي لا أب له مقصوداً فإن الدليل موجود على عدم جواز التصرف إلا فيما كان له المصلحة كما ورد في القرآن الكريم بقوله تعالى: {/وَ لاََ تَقْرَبُوا
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست