مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتََّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ.../}[1] فالحق مع المشهور من عدم الوجوب والاستحباب كليهما. مضافاً إلى أنهما موافقان لأصل الآية أيضاً إن قلنا بجريانه في المستحبات.
{aقوله (قده): نعم، إذا اتجّر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل. وان ضمنه واتجّر لنفسه وكان ملّياً كان الربح له ويستحب الزكاة.a}
والأقوال بحسب ظاهر كلامهم تكون ثلاثة:
الأول هو الوجوب وهذا هو صريح كلام شيخنا المفيد في المقنعة كظاهر بعض الأخبار متن كلامه على ما في الجواهر[2].
من أنه لا زكاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن أتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحاً فهو لأربابها، وإن حصل فيها ضرر (خسران خ ل) ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين عليهم السلام. انتهى المنقول من كلامه.
والصدوق في المقنع: بل لا يبعد أن يكون صاحب الحدائق أن قيل إلى الوجوب وكيف كان فالقول الثاني هو الاستحباب كما هو الأكثر أو نسب إلى الأشهر وإلى المشهور وفي المعتبر عليه إجماع علمائنا وفي المنتهى عليه علمائنا أجمع