والقول الثالث هو عدم الوجوب ولا الاستحباب بل نفى المشروعية كما في تجارة السرائر ونفى البعد عنه في المدارك ولكن المسألة في المتأخرين مما لا خلاف فيها في القول بالاستحباب ولم أعثر من بخالفه.
فالأولى الرجوع إلى أدلة الأقوال والدليل على الوجوب هو وجود أخبار كثيرة على الوجوب بطائفتين عدة بالإطلاق أي سواء كان المال الذي اتجر به كان للبالغ أو لغيره وأخرى ما يظهر منها الوجوب في خصوص مال اليتيم فلا بأس بالتعرض إليها خصوصاً للطائفة الثانية لأن بحث زكاة مال التجارة للبالغين سيذكر في محله تفصيلاً.
فما يدل على الوجوب صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا إلا أن يتجر به أو تعمل به[1].
فإن ظهور كلمة (على) في الوجوب واضح فالنفي يكون في مال اليتيم قبل الاتجار فالاستثناء من نفي الوجوب يثبته أي يجب في الاتجار أو في العمل ولعل وجه الاثنين أن يكون الثاني هو المضاربة أي كان المال من اليتيم والعمل من الولي.
وصحيح يونس بن يعقوب[2] قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام إن لي إخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة. قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا أتجر به فزكه.
فإن ظاهر الأمر في الوجوب فيدل على وجوب الزكاة في الاتجار به سواء كان الاتجار للطفل أي قصد وقوعه له أو كان للولي أي قصد نفسه.
ومحمد ابن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبيه صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب في مالهم زكاة
[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 5.P