responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 45
حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه‌[1]. وسنده معتبر وموثق. فإن الرواية صريحة في الوجوب حيث قد استعمل فيه هذا اللفظ والحمل على الثبوت كما يحمل عليه في بعض الموارد مضافاً إلى كونه خلافاً للظاهر. لا يناسب مع النفي الواقع في الذيل بقوله: إذا كان موقوفاً فلا زكاة عليه حيث أن كلمة عليه لا يطلق في الأحاديث إلا في الوجوب وقليلاً في الاستحباب المؤكد وحمله على الثاني حمل على النادر خصوصاً إذا استعمل مع النفي. وكيف كان فدلالته على الوجوب واضحة جداً. وخبر أبي شعبة، عن أبيه‌[2] وهو أحمد بن عمر بن أبي شعبة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمل به. فدلالته على الوجوب تكون بتقريب ما سبق في كلمة عليه منضماً مع النفي والإثبات كما عبر بهذا الصدوق في المقنع بحسب ما حكي عنه في زكاة المنتظري وقال: اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فعليه الزكاة. بل قد يمكن استفادة الوجوب من بعض أخبار أخرى مثل ما رواه الكليني عن سعيد السمان‌[3] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فان أتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به. فإن الظاهر ليس في ماله زكاة هو نفي الوجوب إذ هو في شأن أن يسئل لا الاستحباب كما لا يمكن حمل النفي على مطلق الرجحان لأن إثباته بعد ذلك لا يثبت أحد الحكمين بعينه من الوجوب أو الاستحباب وإثبات مطلق الرجحان بمعنى

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 4. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 10. P

[3] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست