الجامع خلاف للإجماع المركب إذا القائلين بين الوجوب أو الاستحباب أو نفي كليهما مثلاً لا إثبات مطلق الرجحان فجميع ذلك يصير دليلاً على كون المراد من النفي والإثبات هو الوجوب.
ومثل ما رواه أبو العطارد الخياط[1] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قال: قلت: فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر، قال: عليك زكاته.
فإن الحديث من حيث السند معتبر بواسطة وقوع أصحاب الإجماع هو صفوان بن يحيى مضافاً إلى ظهور كلمة عليك في الوجوب.
وما رواه زرارة وبكير[2] عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فان أتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال. قال: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.
هذا كله في الأخبار التي تدل بالصراحة أو غيرها على وجوب الزكاة لو اتجر بماله له وعمل به وقد جمعوا الفقهاء بين هذه وبين ما يدل على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم بنحو الإطلاق فإن النسبة بين الطائفتين وان كانت هي العموم والخصوص والقاعدة المتعارفة هي التخصيص بأن لا يكون وجوب الزكاة في ماله إلا بعد الاتجار إلا أنه يحمل على الاستحباب لعدم القائل بوجوبها في مال التجارة
في البالغين فضلاً عن غيرهم مضافاً إلى موافقة الوجوب لمذهب العامة كما يستفاد ذلك من بعض الأحاديث كحديث مروان بن مسلم[3]، عن أبي المحسن (أبي الحسن) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 8.P
[3] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 9. P