responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
حيث يفهم أن الناس كانوا معتقدون بوجوبها عليه كما نقله شيخ الطائفة في مسألة 41 زكاة الخلاف عن الشافعي وأحمد ومالك وجوبها عليه مطلقاً خلافاً لأبي حنيفة من عدم وجوبها عليه مطلقاً. ومضافاً إلى إمكان أن يكون الوجوب الأخبار هو الثبوت لا المعنى المصطلح وهو الوجوب الشرعي كما حمل الشيخ كلام المقنعة الدال على الوجوب على الندب واستشهد لجملة تصريح المفيد في باب زكاة أمتعة التجارة بأنها سنّة مؤكدة فيها. مضافاً إلى وجود أخبار مطلقة دالة على عدم الوجوب في مطلق مال التجارة الشاملة بإطلاقها لمال اليتيم في الاتجار أيضاً وهو كما رواه زرارة في الصحيح‌[1] عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال: يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم، فقال أبوه: إليك عني لا أجد منها بداً. وما رواه مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا[2]: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبه جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1.P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 5.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست