responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 48
والظاهر كون المراد من الاضطراب هو عدم كون المال ووقوفه وهو عبارة أخرى عن مال التجارة. مضافاً إلى وجود الإجماع على الاستحباب خصوصاً مع ما حمله الشيخ للمخالف على ما عرفت ووجود ما يعرف نسبهم من المخالفين لا يضر بالإجماع ولذلك اعتمد عليه صاحب المستمسك بعد الإشكال في سائر الموضوعات مع أن الأصل يؤيد الاستحباب لو فرض الشك في وجوبه ولعل المراد منه هو البراءة إذا فرض عدم وجود دليل متقن على الوجوب هذا ما ذكر من الوجوه في رفع اليد عن الأخبار الدالة على الوجوب. ولكن وف جميعها محل تأمل وإشكال إلا ما يكن تقريره من بعض الوجوه بما يخلو عن إشكال وقد عرفت في ما سبق بعض الإشكالات مثل محل الوجوب على الثبوت لا المصطلح منه. وأمّا بيان الإشكالات فعن الأول بأنه لا ملازمة فيما بين عدم الوجوب في البالغين ووجوبه في المقام بعد ما كان وجه الفرق بينهما هو الدليل والحديث قاعدة ـ التخصيص بالنسبة إلى الأخبار النافية باقية بحالها فيصير الحكم هكذا بأن مال اليتيم لا زكاة فيه إلا أن يتجر به. وأمّا عن الثاني بأن التقية غير جارية هنا لأنهم لا يقولون بالتفصيل بين الاتجار وعدمه بل هم قائلون بالوجوب مطلقاً وعدمه مطلقاً فلا تقية في الفتوى بل لا في العمل أيضاً لأن الحنفيين القائلين بعدم الوجوب وهم كثير فيكفي في ترك أخذ الزكاة وفاقاً لهم، مع ان الحمل معلى التقية يصح في حديث أو حديثين لا في عدة احاديث كثيرة في أزمنة مختلفة فصرف وجود خبر دال على قول العامة لا يضر بحالنا لأنه يكفي في صحة كلام الإمام عليه السلام وجود عدة كثير من أتباع الشافعي والمالكي وأحمد فأراد الإمام عليه السلام إفهام مخالفته معهم، مع أن الرواية يفهم منها عدم
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست