responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
وجود التقية على شدة حيث قد صرح عليه السلام بمخالفته معهم في ذلك وكيف كان حمل الأخبار المشبه على الوجوب ليس على ما ينبغي. نعم ما يمكن أن يقبل من الوجوه هو دلالة الأخبار المطلقة على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الشاملة لمال اليتيم لا يقال إنها مطلقة وأخبار المشبة خاصة فيخصص لأنا نقول بأن لسان بعض الأخبار آبية عن التخصيص وهو مثل خبر المنازعة بين أبي ذر وعثمان حيث قد عين مورد تعلق الزكاة وصرّح بأن مال التجارة خارج عنه فلو كان قسماً منه كان واجباً لم يخرجه هكذا. وقد يخطر ببالي ما لم يقل به أحد فلولا الخوف من الإجماع والاتفاق القائم على استحباب الزكاة في مال اليتيم إذا اتجر لقلنا بما سنذكره وهو أن يقال بأن الأخبار النافية للوجوب في مال اليتيم بإطلاقها كانت شاملة بعدم الزكاة فيه حتى في مال التجارة غاية الأمر هذا في صورة ما لو كان الاتجار بمال اليتيم للطفل سواء كان بنحو التجارة والمشاركة أم بنحو المضاربة. وأمّا لو كان الاتجار بمال اليتيم إلا أنه قصد به الاتجار لنفسه لا للطفل فحينئذ يجب على المتجر الزكاة لا للطفل ويشهد لذلك دلالة بعض الأخبار مثل خبر أبي العطارد الخياط[1] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قال: قلت: فاني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر، قال: عليك زكاته. فعليه يحمل إطلاقات المستثنى في الأخبار إلا أن يتجر به أو يُعمل به بعد نفي الزكاة في مال اليتيم مثل خبر محمد بن مسلم وسعيد السمان ومحمد بن الفضيل.

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست