لوضوح أن كثيراً ما في الخارج يكون الاتجار لأنفسهم لا للأطفال ولذلك أطلق بوجوب الزكاة عليه.
لا يقال بأن الربح يكون للأطفال لا للمتجر كما يشير السير ما في خبر الصدوق[1] بقوله: فان أتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم. وحديث السمان[2] فأن أتجر به، فالربح لليتيم. فليس للتاجر شيئاً حتى تجب عليه الزكاة.
لأنا نقول ليس المقصود من ذلك انحصار عود الربح إلى اليتيم بل المراد إفهام أنه يكون ممّن يعود إليه الربح وإلا كان نفس التاجر والعامل أيضاً ممّن يستربح كما يشهد لذلك تصريح بعض الأخبار برجوع الربح إليهما مثل حديث أبي الربيع الشامي[3] قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما... الحديث. وحديث منصور الصيقل[4] من التصريح بكون الربح للتاجر.
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال... الحديث. مضافاً إلى ما عرفت في حديث الصدوق[5] بقوله: وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.
نعم، قد يتوهم مخالفة ما حملناه مع بعض الأحاديث مثل ما رواه سماعة بن مهران[6]، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم
[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 8. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2، 5، 6، 7، 8. P
[3] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2، 5، 6، 7، 8. P