فيتجر به أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة. حيث قد يقال أنه قد نفى الزكاة على التاجر لجعل الضمان عليه ولا يجمع بينهما هذا.
لكنه يندفع باحتمال أن يكون المتصور نفي الزكاة عن اليتيم فكأنه أراد الإمام عليه السلام إفهام أنه قد جعلنا الضمان لماله فكيف نحكم بوجوب الزكاة على اليتيم أي لا يكون ذلك صلاحاً ولا يجمع بين الحكم بالضمان لحفظ مال اليتيم والزكاة المنافي لحفظه لأنه يخرج عن يده فحمل الرواية عليه لولا كونه متصوراً حقيقةً وظهرواً بنفسه ليس ببعيد جمعاً بينه وبين ما عرفت من سائر الأخبار.
وبالجملة صارت خلاصة الكلام مما ذكرنا هو وجوب الزكاة للوّلي إذا كان الاتجار بمال اليتيم لنفسه لا لليتيم وكان الربح بينهما والضمان على التاجر أن لم يكن له مال من عند نفسه بهذا الجمع كان لنا وكنا منفردين فيه إلا أن الإجماع مخالفاً مع ما عرفت من إباء أخبار المنازعة في نفي وجوب الزكاة في مال التجارة عن التخصيص فلا محيص إلا القول بمسألة المشهور من الاستحباب مطلقاً حفظاً للوحدة وحذراً من مخالفة الإجماع.
ومما ذكرنا عدم تمامية القول بعدم مشروعية ذلك كما نسب إلى صاحب المدارك والسرائر وجوباً ولا استحباباً مستدلاً بعدم نقية السند في أخبار المسألة وعدم وضوح دلالتها كما قاله الأول أو من جهة عدم حجية أخبار الآحاد كما هو مبنى الثاني.
وجه ذلك هو ما عرفت من صحة سند بعضها وصراحة دلالته على الوجوب لولا الحمل وحجية أخبار الآحاد خصوصاً في المورد الذي كان قريباً بحد التواتر وتوهم أنه تصرّف في مال الغير وهو حرام خصوصاً في أموال الثاني مع التوجه بالآية الشريفة ولا تقربوا مال اليتيم. مندفع بما إذا لم يرد من الشارع إذناً فيه كما في المقام لوجود