عدة كثيرة من الأخبار على لزوم إعطاء الزكاة فغايته الحمل على الاستحباب بواسطة الإجماع وكان هذا بمنزلة الأول من المالك الحقيقي كما لا يخفى.
ثم الظاهر عدم الفرق في الاستحباب بين أن يكون مال التجارة من النقدين أو من غيرهما لإطلاق النصوص المزبورة ودعوى أن النقدين هو القدر المتيقن غير مسموعة هنا لأن عنوان مال التجارة عنوان عام يطلق لكل ما يصدق عليه المالية من النقدين والمواشي وغيرها.
ثم أن الاتجار إذا كان للطفل والربح له فهل كان الخسران والضرر له أو كان للمتجر محل خلاف فقد ذهب البعض إلى الأول كما عن الجواهر خلافاً للسرائر وغيره من كون الخسران على المتجر كما قد يؤيده خبر السمّان[1] بقوله: وان وضع فعلى الذي يتجر بهن بل قد يستشعر من حديث الحلبي[2] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة، فإذا عملت به
فأنت له ضامن والربح لليتيم.
بناء على أن يكون المراد من الضمان هو تعلق الخسران على الوّلي المتجر هذا.
ولكن الأقوى كما في الجواهر عدم تعلق الخسران إلا على من له الربح لقاعدة من له الغنم فعليه الغرم فكما أن الربح يكون للطفل فالخسارة كانت له إن كانت التجارة له بالخصوص أو بالمشاركة إن كان الاتجار أيضاً كذلك وقلنا بالجواز أمّا لوجود المصلحة أو مطلقاً إن قلنا به كما ذهب إليه البعض.
مضافاً إلى قاعدة الإحسان المستفاد من الآية بقوله تعالى:... مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ...[3] فإن المأذون إذا أراد الإحسان فلا وجه للحكم بالضمان
[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 2. P
[2] الوسائل: ج 6 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 1.P