responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 53
مع أنه خلاف للأصل إذ مقتضاه عدمه. مضافاً إلى ما رواه أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح بواسطة وقوع أصحاب الإجماع في السلسلة وهو حسن بن محبوب‌[1] قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظراً له. حيث يفهم أنه إذا كان له حقّ النظارة سواء كان له ذلك بالذات كالأب والجّد أو بالجعل الشرعي بواسطة الحاكم أو حصول الاضطرار أو الوصيّة فليس عليه ضمان. لأنه يكون ح مأذوناً في التصرف من قبيل المالك الحقيقي أو الشرعي فتكون يده يد أمانة فلا ضمان عليها كما لا يخفى بهذا الخلاف من تصرّف نعبر إذن بأحد من الوجوه المذكورة فتكون يده يد عدواني فعليها الضمان. فعلى ذلك لا يكون المراد من النظارة هو بيان لزوم خصوص المصلحة أو كفاية عدم وجود المفسدة في الصحة في العمل في مال اليتيم لأن إرادة أحد من الأمرين أمرٌ مربوط بأن يستفاد من دليل آخر وليس المقصود من قوله إذا كان ناظراً له إلا ما ذكرنا فما ذكره المنتظري لا يخلو عن إشكال. {aثم نتعرض حكم ما لو اقترض الوّلي مال اليتيم وأتجر لنفسه‌a} فنقول وقد عرفت ما في المتن من الحكم بكون الربح له واستحباب الزكاة له أيضاً كما هو الظاهر من مرجع الضمير إذا كان مليّاً أي ذا مالٍ والملاءة من دون

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 6.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست