لنقبل في كلامه هذا من أن يكون المتجر أباً أو جداً أو يكون غيرهما مع أنه قد احتمل بل أفتى بعدم اعتبار الملاءة فيهما. كما أن ظاهر كلام الإطلاق من جهة أن هذا الافتراض أو غيرهما كان فيه المصلحة لليتيم أم لا بناقل، كما أن لفظ إن ضمنه الواقع في كلام المصنف يكون المراد هو الإدخال في ملكه الشرعي كالاقتراض لأنه لولا ذلك لما دخل في ملكه حتى يترتب عليه إثارة دخول الربح في ملكه واستحباب الزكاة عليه.
كما أن الاتجار الذي تترتب عليه هذه الآثار لا فرق فيه بين أن يكون البيع واقعاً بعين المال أو كان بالذمة وأداه بالعين لأنه على كل حال يكون الربح من نماء ملكه.
فها هنا جهات من البحث لابد أن تذكر مع دليلها:
الأولى: جواز نقل مال اليتيم مع الضمان فيدل عليه بعض الأخبار لا بأس بالإشارة إليه مثل ما رواه في الصحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام[1] في رجل ولّى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك. ونقل مثله أبو الربيع الشامي كما حكاه الوسائل بعد الحديث السابق.
فإن حكاية فعل الإمام عليه السلام خصوصاً مع ذكر قد كان الذي يدل مع الاستمرار بذلك من دون ذكر شرط فيه من الملاءة ورعاية المصلحة في حالة يفيد العموم.
اللهم إلا أن يدعى بأن الإمام عليه السلام كان يراعي ذلك قطعاً فمن ذلك لا يمكن استفادة العموم بحيث يزاحم ويعارض ما يدل على اللزوم. مع إمكان أن
[1] الوسائل: ج 12 الباب 76 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 1. P