يقال بأن الحديث ليس في صدد بيان العموم والإطلاق من هذه الحيثية بل كان في صدد بيان أصل جواز الاستقراض كما هو المقصود من الاستدلال.
ولكن المستفاد من بعض آخر هو اشتراط الملاءة في جواز الاقتراض مثل ما رواه منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام[1] قال: سألته عن مال اليتيم يعمل به، قال: فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال. فأجاز الاقتراض من دون تقييده بوجود المصلحة له.
وما رواه أسباط بن سالم[2] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت: أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به، فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له، وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم. فإنه أيضاً مثل سابقه من جهة تجويزه بلا تقييد.
فمقتضى الجمع بينهما وبين حديث المنصور هو تقييد جواز الاقتراض بشرط وجود الملاءة لا جوازه مطلقاً وأما أصل جوازه ممّا لا إشكال فيه خصوصاً للولّي خلافاً لابن إدريس في السرائر والشيخ في المبسوط حيث لم يجوزا إلا مع كونه صلاحاً حال الطفل.
وما رواه في الصحيح ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام[3] قال: في رجل عنده مال اليتيم فقال: إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 7. P
[2] الوسائل: ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 4.P
[3] الوسائل: ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 3. P