فإن مفهوم قضية الشرطية هو جواز هذه إذا كان له مال واتجر به كان الربح له ولكن ليس فيه بيان مقدار المال بأن يكون محيطاً لمال اليتيم أم لا ولكن المناسبة من الحكم والموضوع تفهمنا اشتراطه لأن أصل وجود مسّمى المال غير مفيد هنا فلابد أن يكون بلحاظ الغرامة في قبال تلف مال الصبي أو خسارته.
كما يكون مثله في الدلالة حديث صحيح محمد بن مسلم[1] عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال: العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وقال إن عطب أداه. فيكون مفهومه أنه لو كان له مال يكون الربح للوّلي وأما الضمان لا يبعد أن يكون باقياً بواسطة ذكر خصوص الهلاكة في ذيله مستقلاً بلزوم الأداء.
وما رواه أسباط بن سالم[2] عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: كان لي أخ هلك فأوصى (فوصى خ) إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية، وترك ابناً له صغيراً وله مال أفيضرب به أخي؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم، وضمن له
ـ ماله فقال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
فدلالته على اشتراط الملاءة له ضمنه ويستفاد من جميع هذه الأخبار جواز الاقتراض بمال اليتيم إذا كان ذا مال من دون أن يكون شرطه وجود المصلحة لحال اليتيم إلا أن يستفاد ذلك من دليل آخر مثل ما عرفت من عدم جواز المقاربة بمال الطفل إلا مع وجود مصلحة لغير الوّلي الذي كان مورد اتفاق العلماء بواسطة دلالة الآية وهي قوله تعالى: وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...[3] فيعّمم حتى
[1] الوسائل: ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 2. P
[2] الوسائل: ج 12 الباب 75 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 1.P