تشمل للوّلي أيضاً.
ومما يؤيد ذلك ما استند إليه الشيخ الأنصاري (قده) في كتاب الزكاة ص 411 بقوله: أن نقل المال إلى الذمم معرض للتلف بالإعسار أو الإنكار أو الموت أو غير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة في صورة بقاء العين، ولذا يظهر من المسالك في باب الرهن: التردد في جواز اقتراض الولي مال الطفل، ثم حكى عن التذكرة: اشتراط جواز الاقتراض بالمصلحة مضافاً إلى الولاية والملاءة.
وكيف كان فالقول بالمنع، وإلحاق اقتراض الولي لنفـ - سه بإقراضـ - ه لغيره - الذي اتفقوا ظاهراً على أنه لا يجوز مع المصلحة - قـ - وي، إلا أن العمل بتلك الأخبار المجوزة المنجبرة بما حكي لعله أقوى. وربما يدعى الجواز بناء على أن أصل جعل المال في ذمة الولي الملي مصلحة، فيجوز. وفيه نظر ظاهر، ولذا منعوا من جواز إقراض الولي إياه لغيره وإن كان غنياً إلا مع خوف التلف ونحوه. انتهى كلامه.
ولعل لمثل هذه الأمور ذهب ابن إدريس بالمنع في الولي بدون المصلحة بقوله في باب وجوب الزكاة: ولا يجوز للولي والوصي أن يتصرف في المال المذكور إلا ما يكون فيه صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون التصرف منه وهذا الذي يقتضيه أصل المذهب. انتهى كلامه.
وهكذا الشيخ في المبسوط في باب الرهن بقوله: من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة الأب والجد ووصي الأب أو الجد والإمام أو من يأمره الإمام إلى قوله فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرّفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير الموّلى عليه لأنهم إنما نصبوا لذلك فإذا تصرف على وجه لا حظ له فيه كان باطلاً لأنه خالف ما نصب له. انتهى كلامه.
ولذلك ترى أن صاحب مصباح الفقيه قد احتاط فيه بقوله ص 4: ومع ذلك كله فالأحوط ترك الاقتراض بلا مراعاة مصلحة اليتيم ولو بملاحظة وقوعه عوض ما