responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 58
يستحقه من الأجرة بالقيام بمصالحه وحفظ أمواله وإن كان الأظهر بالنظر إلى ما مرّ جوازه للوّلي إذا كان ملّياً ولم يترتب عليه ضرر على اليتيم إلى آخر كلامه.

وأما مختار نافي المسألة

فنقول ومن الله الاستعانة بأنه لا يبعد أن يقال بأن التقييد بلزوم مراعاة المصلحة في حق الوّلي كما وقع في عبارة بعض ربما لا يزاحم مع اطلاقات تلك الأخبار الحالة يقيد فيها بهذا القيد لاحتمال أن يكون حفظ مال اليتيم بعين المال خارجاً في مدة مديدة وسنوات عديدة خصوصاً مع عدم وجود الإمكانات في تلك الأزمنة وكثرة وقوع الاتفاقات والحوادث في مثل النقود من السرقة وغيرها وفي غير النقدين من الأعيان والأموال إمكان وقوع التلف والتضييع والاضاعة هذا بخلاف ما لو انتقل ماله بالذمة مع ما بين سائر الجهات المحتاجة من الاستشهاد والمكاتبة والإعلان فيصرفه في التجارة ثم يكون في جنبه الضمانة أيضاً مع وجود مال كما أشار إليه في الأخبار فعلى هذا التقدير لا يكون إطلاق هذا الأخبار إلا من جهة كون الغالب خارجاً وجود المصلحة في التجارة وما ليس كك بل كان الصلاح في عكسه قليل الوجود وبهذا لم ينبهه فلا ينافي ذلك بأن لا يكون الافتراض في مثل هذه الموارد النادرة جائزاً عملاً بإطلاق أدلة لزوم رعاية المصلحة في جوازه فالقول بعدم جواز افتراض مال اليتيم إلا مع رعاية المصلحة قوّى وموافق الاحتياط وان كان رفع اليد عن إطلاق الأخبار مشكل جداً فلزوم رعاية المصلحة ولو في الجهة يكفي في الجواز وكان الغالب خارجاً موجوداً كما لا يخفى. الجهة الثانية: وقد عرفت وجود شرطية الملاءة في قبال مال اليتيم في الأخبار الماضية فهل يكون ذلك في حق كل من كان مقترضاً لما له ولو كان وليه من الأب والجد أو كان هو شرطاً لغيرهما وأما هما فيجوز لهما الاتجار حتى مع الإعسار. وجهان
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست