بل قولان: قول وهو المنسوب إلى جماعة بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين بل عن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه هو القول الثاني، أو قول آخر هو اعتباره فيهما وهو الظاهر عن المدارك والجواهر وان صرّح في ذيله التوقف في الحكم، والشيخ الأعظم خصوصاً في الجد لو سلم في الأب فهو القول الأول.
والدليل على القول الثاني هو التمسك بعدة أخبار دالة على جواز أخذ الوالد حيث ما شاء من مال ولده بدون الاحتياج إلى إذنه بل بلا شرط من كونه محتاجاً أو بقدر الضرورة وان كان هذا القيد موجوداً في بعض الأخبار فلا بأس بالإشارة إليها حتى يتضح حكم المسألة إنشاء الله تعالى.
وكما استدل به هو حديث صحيح محمد بن مسلم[1] عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف، وقال: في كتاب علي إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. عنوان الاحتياج كان في السؤال والجواب مطلق لولا حمله عليه فيحتاج الأب.
ومنه صحيحته الأخرى[2] عنه عليه السلام قال سألته عن رجل لابنه قال إليه قال يأكل منه فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضاً على نفسها.
ومنه حديث ابن أبي يعفور[3] عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال فليأخذ منه قال فليأخذ وان كانت أمه حية فما أحب أن تاخذ منه شيئاً إلا قرضاً على أنفسهما.
[1] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 1-5.P