responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 60
ومنه حديث سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام‌[1] يحج الرجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. ولعل المراد من المعروف هو عدم الإسراف في الإنفاق فيكون موافقاً لمضمون صحيح محمد بن مسلم بقوله يأكل منه ما شاء من غير سرف كما أن الإنفاق هو الإنفاق لنفسه أو الإنفاق في سبيل الله كلاهما داخلان فيه. ومنه خبر محمد بن سنان‌[2]، إن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله تعالى:...يَهَبُ لِمَنْ يَشََاءُ إِنََاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشََاءُ اَلذُّكُورَ مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل: اُدْعُوهُمْ لِآبََائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اَللََّهِ... ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (أنت ومالك لأبيك) وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئاً إلا بإذنه أو بإذن الأب ولأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. ومنه حديث عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام‌[3] قال: سألته عن الرجل يكون لوالده الجارية ايطأها؟ قال: إن أحب وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئاً إلا قرضاً.

[1] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 4-7. P

[2] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 9-10.P

[3] المرجع السابق. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست