responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
هذه جملة من الأخبار التي يستفاد منها جواز تصرفه لمال الولد الشامل بإطلاقه لليتيم من دون تقييد بخصوص الاحتياج أو الضرورة أو غير ذلك إلا ما هو المطلوب للشرع بالذات بالنسبة إلى أكل الأموال وهو عدم الإسراف. نعم، في بعض الأحاديث قد قيّده بأحدٍ من الأمرين من الاحتياج أو الضرورة وهو مثل ما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام‌[1] إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب (لا تحب خ) أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد. فإن التعليل بالآية يوصل بأن الأخذ أزيد من الحاجة يكون فساداً وإفساداً للمال. وما رواه عبد الله بن سنان وإن كان في الوسائل بصورة الإطلاق وهو ابن سنان‌[2] قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للولد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال: ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟ قال: نعم، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئاً إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع. حيث قد قيد في صدره جواز أخذه بما لو لم تنفق على والده بأحسن نفقة خلافاً لذيله حيث أجاز إصابة مال ولده من دون الإذن فيمكن أن يكون ذلك

[1] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 2-3.P

[2] المرجع السابق. P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست