ملحوظاً مع فرض عدم الانفاق مطلقاً أو بالأحسن كما أن التصرف في الجارية بالوطئ لم يجزأ لا بالقيمة لولده والاستشهاد بذلك.
وحديث علي بن جعفر[1] عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذن والده. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) إلا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر.
فإنه قد أخذ القيد أشد مما مضى لأنه أخذ بصورة الاضطرار حتى يجوز أو أجاز بصورة الاستقراض لا مطلقاً.
وحديث الحسين بن أبي العلا[2] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل
للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (قوت خ) بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن. وغير ذلك من الأخبار الدالة بأن تصرّف الوالد لجارية الابن لا يجوز إلا بعد تقديمها للابن إذا لم يكن الابن قد وقع عليها.
فكيف يكون مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين من الأخبار إذ الطائفة الأولى تدل على كون الوالد مطلق العنان في التصرف في مال ولده ولذلك استشهدوا من لا يعتبر رعاية المصلحة في تصرفات مال اليتيم باطلاقات مثل هذه الأخبار.
[1] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 6-8. P