مع أن الطائفة الثانية مقيدة بقيد الضرورة والحاجة وأمثال ذلك ولذلك حمل الشيخ الأعظم الطائفة الأولى على ما لو لم ينفق الولد نفقة الوالد فيجوز للوالد أخذ نفقة من ولده صغيراً كان أو كبيراً.
فلقد أورد عليه بان الولد والأم أيضاً يكونان واجب النفقة فلم فرق الأخبار بينهما وبين الوالد.
فأجاب المورد بنفسه من إمكان أن يكون الأب عند الحاجة عاجزاً غالباً عن السعي والعمل بخلاف الابن والأم عند الحاجة تكون واجبة النفقة على زوجها مقدماً على الولد مضافاً إلى احترام مقام الأب تقتضي بواسطة الولد بالنسبة إلى الوالد بحيث لا تصل النوبة إلى الاستئذان بخلاف العكس فكان الحكم حكماً أخلاقياً استحبابياً يفرق بين الوالد والولد في هذه الجهة بلا فرق جوهري بينهما عند الحاجة وتضييق الطرف. انتهى محل الحاجة من كلامه في زكاة المنتظري ص 71.
ولكن الأولى أن يقال بأن مأذونيه الوالد للتصرّف في مال ولده كان مطلقاً بحسب أصل الولاية كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك يعني لو أراد الأب أن يأخذ مالاً لينفقه لنفسه أو لأمر واجب أو مستحب لنفسه من الحج والإنفاق يجوز بلا توقف على تحصيل الإذن من الولد بمقتضى أصل ولايته على نفس الولد لأنه موهوب الله إليه وكان مالكية الولد لماله بعد مملوكية نفسه لوالده نظير السيد الذي كان مالكاً لعبده إن قلنا بقابليته للتملك مع وجود مولاه حيث أن للمولى التصرف في مال عبده لأنه ملكه طولاً لأن ملك الملك ملك كما أشار إلى ما قلنا ما في حديث سعيد بن يسار[1] بعد سؤاله أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير. قال: نعم. قلت: يحج حجة الإسلام وينفق منه. قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم
[1] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 4-8.P