responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 64
يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد. حيث أن التعليل يصلنا إلى ما ذكرنا بأن المال كان لنفس الوالد حقيقة من جهة كون مال الولد ماله أيضاً. ولكن مع ذلك كلّه حيث أن احترام مقام الأبوة عظيم لأنه من أعظم الحقوق بعد الولاية للأئمة عليهم السلام وأراد الله أن يحفظ هذا الاحترام والإكرام في أنظار الأبناء بان لا يهينوا إلى آبائهم من جهة تصرفاتهم في أموال أبنائهم من دون حاجة وضرورة بل من دون ملاحظة معروف ومن دون إذنهم ولذلك أمرهم الشارع بأن لا يتصرفوا إلا مع وجود شأن من الشؤون بل أحسن من ذلك بأن يستأذن بحسب آداب موازين العرف إذا أراد التصرف والأخذ ولكن ليس هذا ـ بمعنى عدم الجواز والحرمة بحيث ويجب السياسة والأدب لو تصرّفوا بدون إذنهم كما يؤمن إليه ما ورد في حديث ابن أبي العلا[1] بقوله أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب الابن. أي لو يفعل بوظيفة الأخلاق أو ما يشمئز به إلا أنه ليس بحد وجب التأديب فبالنتيجة يفهم أنه لا منافاة مع هذه الأخبار لزوم رعاية المصلحة في التصرف في مال الولد خصوصاً إذا الولد صغيراً حيث يشدد ذلك الحكم فما ترى في خبر سعيد بن يسار حيث كان الولد صغيراً قيد الإمام عليه السلام تصرفاته بالمعروف فهو ليس إلا رعاية المصلحة في مال اليتيم. فصارت خلاصة الكلام بعد ملاحظة الجمع بين الأخبار أن الأحوط في مال الصغير هو رعاية الملاءة والمصلحة لأن الملاءة كانت من أحد شؤون المصلحة أيضاً ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط خصوصاً في الجد وإذا كان الطفل يتيماً حقيقياً والله العالم بحقيقة الحال.

[1] المرجع السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست