الجهة الثالثة: في بيان المراد من الملاءة في المال والأقوال في المسألة ثلاثة أقول بكفاية الاعتبار والوجاهة ولو لم يكن الملاءة نفسها موجوداً.
هذا كما هو المستفاد من كلام الشيخ الأنصاري والمنتظري خلافاً لصاحب الجواهر ومصباح الفقيه حيث قد أشكلا كتابة ذلك بل لابد من وجود عين مال كان يجبر مال الطفل إذا خسر ونقص فيصير هذا قولاً ثانياً. والثالث هو قول الشهيد الثاني في المسالك حيث قد يرجع إلى القول الثاني كما صرح بذلك صاحب الجواهر وهو أن يكون المراد بالملاءة أن يكون للمتصرف مال بقدر ما للطفل فاضلاً عن المستثنيات في الدين وهو قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي
الفقيه. وان أشكل عليه في المدارك بأنه قد لا يحصل معه الغرض المطلوب من الملاءة.
ولا يخفى ما في بعض الأخبار من التصريح بالملاءة بعد السؤال عن جواز استقراض مع أنه لو كان الاعتبار والحاجة كافياً كان الأولى التصريح بغير ما هو الموجود من وجود مال يحيط بمال اليتيم كما ترى ذلك في حديث اسباط بن سالم[1] إذا سئل عن الإمام جواز العمل بمال اليتيم فأجاب عليه السلام وقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم.
وفي حديث آخر منه[2] أيضاً قال: إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له وإلا فلا يتعرض لما اليتيم.
وتأويل هذه الفقرة لأخيك مال يحيط بمال اليتيم لما يشمل الاعتبار من دون وجود مال مشكل جداً وإن كان ذهن الاعتبار يساعده لوضوح أنه ليس من المقصود من هذا القيد إلا الوصول بمال الصبي وعدم تحقق الإتلاف في ماله وخبران آخران
[1] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 1 و 4. P
[2] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 2-3. P