responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 66
لمحمد بن مسلم وربعي بن عبد الله‌[1] كانت دلالتهما على لزوم وجود المال بالمفهوم لا المنطوق بخلاف حدث منصور الصيقل‌[2] بقوله إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأن ضامن للمال. أي أريد الضمان بمعنى الافتراض حيث يكون دلالته بالمنطوق بأن حمل جملة وعندك مال أو لأخيك مال يحيط به مال اليتيم على المعنى الأعم من النقد والاعتبار والوجاهة من دون وجود عين مال مشكل جداً خصوصاً مع احتمال عروض الموت وغيره كما في الجواهر فيكون القول بمقالة الشيخ بالكفاية مطلقاً أي حتى مع الإعسار ووجود الاعتبار غير قوي عندنا: فالأحوط لزوم رعاية وجود عين المال لا الذمة والاعتبار: (وبما تعرضه الناس أو يرهنون له عبد من يقرضه أو يطمئن بحصول الهدايا أو الزكوات والأخماس له ونحو ذلك كما وقع في كلام الشيخ الأعظم (قده) وأفتى به مستدلاً بكون المقصود هو تعجيل الغرامة له عند التلف وإلا فاصل الغرامة يجب على المتصرّف المعسر أيضاً عند الايسار أو ما ذكره الشيخ (قده) متين في حدّ نفسه إلا أنه لا يمكن أن يكون توجيهاً للروايات لأنه كان ينبغي للأئمة عليهم السلام يعبّرون بما يشمل لمثل هذه الأمور وحمل تلك الفقرات على هذا التوجيه بعيد غايته وهو العالم. {aقوله (قده أما لو لم يكن ملّياً أو لم يكن ولياً كان ضامناً ولليتيم الربح ولا زكاة هنا:a}

[1] الوسائل: ج 12 الباب 78 من أبواب ما يكتسب، الحديث: 2-3. P

[2] الوسائل: ج 6 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث: 7.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست