responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 5
وأمّا كون هذا المعنى في الشرع حقيقة كما ادعاه صاحب المستند أو مجازاً كما عليه الجواهر وكثير من الفقهاء أو حقيقة متشرعة كما يظهر عن بعض كما حقق في الأصول وجوه وأقوال: فالأولى: عندنا كما حققناه في الأصول هو الأخير لو لم نقل ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يبعد دعواها. فعلى هذا لا يختص إلا الالتزام بالنقل عن المعنى اللغوي الأولى والظاهر كون المنقول عنه هو المعنى الأوّل من اللغة وهو الطهارة لا خصوص الثاني ولا كل وجه منهما حتى يرد عليه كما في الجواهر. بأنه يشكل بأن المعهود في التجوز ملاحظة العلامة بين معنى واحد حقيقي ومجازي لا معنيين.

الأمر الثاني‌

في أن الزكاة هل هي اسم لأصل الحق والمال الذي يخرج للزكاة أو كان اسماً للإخراج بمعنى المصدر كما عن الشيخ في المبسوط ويؤيده تعبير الفقهاء بقولهم تجب الزكاة أو تستحب، بل في المستند في الجزء الثاني وقد يطلق على الإخراج وعليه يحمل قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكََاةِ فََاعِلُونَ[1]. ولكن الأقوى هو الأول كما هو الظاهر من كلمات كثير من الأصحاب هو المصرح به في كلام بعضهم مضافاً إلى كونه مؤيداً بالآيات الكثيرة من المعتبر بإيتاء الزكاة باشتقاقات مختلفة حيث يفهم منها كون الزكاة سيّما للمال المعهود وعليه المعنى يحمل أو تكون الآية المذكورة لا أن تكون قرينة على المعنى الثاني كما قد تتوّهم كما أن الجواب عن تعبير الفقهاء كان واضحاً لو كان مثله في الصلاة أيضاً موجود هو ولا يكون إلا بحسب حذف المضاف إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم أنّ الوجه في تسمية ذلك بالزكاة بكلا معنييها واضح من دون ملاحظة

[1] سورة المؤمنون، الآية: 4.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست