responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6
حال مشروعيتها ووجوبها لوضوح أن الزكاة وإن خرجت إلى ما هو مصرفها شرعاً مستلزمة لتطهير النفس عن أخلاق الرذيلة من البخل والشحّ والقساوة وسوء الاعتماد بالله وأمثال ذلك كما يشير إليه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم‌[1] قال: من أدى ما افترض الله عليه فهو اسخى الناس. بل قد يستفاد ذلك من حديث أحمد بن سليمان‌[2] حيث قد سئل عن الصادق عليه السلام عن الجواد قال عليه السلام: ان لكلامك وجهين قال كنت تسئل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدي مما افترض الله عليه، بل قد زاد في حديث آخر منه والبخيل من بخل مما افترض الله عليه. بل قد صّرح به في حديث حسن بن محبوب عن بعض أصحابنا[3] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما حدّ السخاء؟ فقال: تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في موضعه. وحديث معتب مولى الصادق عليه السلام في حديث‌[4] واسخى الناس من أدّى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله. وغير ذلك من الروايات التي تدل عليه، بل قد يمكن أن تكون الزكاة هو عموم اصطلاحاً في اصطلاح الواجب من الأموال حتى ينتهي للخمس وغيره كما هو علامة الإيمان الذي ذكره الله ووصفه في الآية السابقة فيكون هو ما سطر، بل الزكاة مطهرة للمال أيضاً لأنه توجب طهارة بقية المال وحلية وجوبها ومشروعيتها لأن التصرف فيه من دون إخراجها يكون تصرفاً حراماً لأنه تصرف في حق الغير وهم المستحقين. وما هو المصرف لها كما يستفاد ذلك من بعض الأخبار حيث يشير إلى

[1] الوسائل: ج 6 الباب 2 في باب فيه الزكاة الحديث: 1 و 7. P

[2] المصدر السابق. P

[3] الوسائل: ج 6 ش الباب 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث: 3، والباب 1، الحديث: 6، و 10. P

[4] المصدر السابق.P

نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست