responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
هذا المال من الصدقة أوساخ الناس)، وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم (غسلات أيدي الناس) ووجه نسبتها إلى الأيدي أن الأموال المعطاة تمر وتمس الأيدي كما أن الحرام والشبهة في الأموال يكون بواسطة الأيدي كما لا يخفى. ثم لا بأس هنا بالإشارة إلى نكتة لطيفة وهي: أن الزيادة بالمعنى الأول بالنظر إلى النفس من حيث كونها مطهرة لها من الأخلاق الرذيلة كان أمراً طبيعياً مع قطع النظر عن مشروعيتها ووجوبها وأمّا بالنظر إلى المال من حيث كونها مطهرة له من الحرام أو الشبهة تارة يقال أنها كك مع التوجه إلى كونها واجبة ومشروعاً لأنه إذا صار إخراج الزكاة واجباً فتركه يوجب كون تصرفه في الأموال حراماً فيصح أن يقال أنها مطهرة للمال أي يوجب حلية باقي الأموال. ولكن بعد الدقة والتأمل يمكن أن يلاحظ تحقق التطهير للمال مع صرف النظر عن كونها واجبة بأن يقال بأن من كان غنياً بلزوم تعلق الزكاة بأمواله من الغلات والأنعام بحسب حال النوع كان أذيتهم بالناس من جهة أموالهم أزيد من غيرهم إذ هم يستفيدون من الطرق المستلزم لتخريبها واستلاكها وترتب بعض الآثار عليها ونظائر ذلك فلذلك أوجب الشارع عليهم الزكاة لأداء حقوق من يتأذى منهم من الفقراء فهي مطهرة بالذات والتعليقة لا أن تكون كك بواسطة حكم الشارع فقط. كما أنه كك يكون بالنظر إلى المعنى الثاني وهو الزيادة والرشد لوضوح أن الإعطاء بالناس مسلتزم لأدعيتهم على ذلك لمن كان معطياً بل ويوجب المحبة والمودة الموجبة للمعاونة والمساعدة عند حوائجهم وأمثال ذلك ففي جمعها يوجب رشد المال ونموه كما لا يخفى على المتأمل.
نام کتاب : BOK36980 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست