فيحكي لنا مضامين عبادات الشرائع السابقة ولكن باللغة العربية.
فالأوّلى أن يقال - كما حقّقنا في الأصول، وفاقاً لصاحب «الجواهر»، وصاحب «وسيلة المعاد» للنوري، و «مستند الشيعة» للنراقي وغيرهم - إنّ الصلاة حقيقة شرعية، لإمكان دعوى وجود التبادر في زمن الشارع على هذه المعاني المعروفة الآن عندنا، وأنّه قد حصل أوّلاً النقل عن المعنى اللغوي فاستعمل فترة بمعناه المجازي إلى أن اندثر المجاز وصار المعنى والمفهوم الجديد لها معناً حقيقيّاً يحصل به التبادر، وعدّ معناه الجديد معناً وضعيّاً تعيينيّاً حقيقيّاً، وإن اعتبرنا في وضع الحقيقة وضعاً خاصّاً مع عناية خاصة في ذلك بأنّ يقول الشارع إنّي وضعت لفظتي الصلاة والزكاة للدلالة على معنى كذا وكذا، إذا استبعدنا الوضع التعيّني كذلك وقلنا عند التنزّل بأنّها حقيقة متشرّعة، أي صارت تلك الألفاظ ألفاظاً حقيقيّة دالّة على تلك المعاني الشرعيّة على نحو الوضع التعيّني.
فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة في هذه الألفاظ قريبة جدّاً.
بقي هنا ملاحظة حال صلاة الأموات، فهل هي بمعنى الدعاء - حتّى يكون مجازاً أو أنّها حقيقة لغوية ومجازاً شرعياً لغوياً لأنّها عبارة عن دعاء مخصوص، بهيئة خاصة - أو هي حقيقة شرعية كسائر الصلوات؟
فيه خلاف، فقد ذهب الى المعنى الثاني جمعٌ من الفقهاء كالمحقّق النائيني، والفاضل النراقي، بل قد يظهر من بعضٍ من المتقدّمين بأنّها ليست من الصلاة - كما صرّح بذلك المحقّق النراقي، وصاحب «الجواهر» نقلاً عمّا في «الروض» بأنّ المشهور قائلون بذلك -.