responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
كما ذهب إلى المعنى الأوّل آخرون، كما أشار إليه في «الجواهر» من أنّه ربما قيل بذلك، لأجل كونها لدعاء خاص لا لمطلق الدعاء. خلافاً لطائفة ثالثة - مثل صاحب «الجواهر»، بل قد يدّعي أنّه ظاهر المحقّق في «الشرائع» - حيث ذكروها في عداد الفرائض. فعلى هذا يمكن دعوى ظهور كلّ من جعلها منها - مثل السيّد في «العروة»، وبعض المحشّين على «العروة» - بالتمسّك بالأخبار المستفيضة الدالّة على أنّه (لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب)، أو بطهور الظاهر في نفي الماهية والحقيقة لا الخارج، مضافاً إلى نفي الصريح في بعض الأخبار، مثل صحيحة يونس بن يعقوب، قال: «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الجنائز اُصلّي عليها على غير الوضوء؟ فقال: نعم، إنّما هو تكبيرٌ وتسبيحٌ وتحميدٌ وتهليلٌ، كما تكبّر وتسبح في بيتك على غير وضوء»[1]. وأيضاً الخبر الذي رواه الصدوق، محمّد بن علي بن الحسين في «عيون أخبار الرضا» وفي «العلل» باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، قال: «إنّما جوّزنا الصلاة على الميت بغير وضوء، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجودٌ، وإنّما هي دعاء ومسئلة، وقد يجوز أن تدعو اللََّه وتسأله على أيّ حالٍ كنت، وإنّما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود»[2].

[1] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست