حيث قد يقال بدلالته على كونها دعاء ومسئلة، فيجوز الإتيان به في كلّ حالٍ من الحالات.
وهذه الأخبار أوفىََ في الدلالة على المراد ممّا استدلّ به الفاضل النراقي حيث استدلّ بالحديث المروي في «الفقه الرضوي»، حيث قد أجاز الصلاة على الميت بغير وضوء، من دون إشارة - ولو تلويحاً إلى عدم كونها صلاة.
ولكن التأملّ في الروايات، يقضي الحكم باعتبارها صلاة حقيقة، لأنّه لا إشكال في إطلاق هذا اللفظ على صلاة الميّت، ومعلومٌ أنّ ظهور إستعمال كلّ مستعمل - إذا كان عنده وضعاً خاصاً وإصطلاحاً مخصوصاً - يكون على حسب وضعه، إلّاأن تقوم قرينة على عدم كونها حقيقة في المستعمل فيه، وهي هنا مفقودة - كما سنشير إليه - فإنّ جميع ما تمسكوا به للدلالة على ذلك مخدوش، وممّا استدلّوا به على دعواهم، الأخبار التي تنفي عنوان الصلاة مع فقدان الفاتحة والطهارة، ولكن لا محيص من لزوم حملها على غير ظاهرها قطعاً، للنقض بصدق الصلاة بناسي الفاتحة حيث يصدق على صلاته الفاقدة لها بأنّها صلاة قطعاً، بل وكذلك عند اداء الصلاة مع فقد الطهارة، لذهاب عددٍ من الفقهاء بوجوب الصلاة لفاقد الطهورين، وأنّه يلزم عليه إتيانها بلا طهور، فلو كانت الصفة منتفية عنها حقيقة، فلم يترتّب على إتيانها أثر حتّى يأمرنا الشارع بها، فلابدّ من حملها فيما يمكن إتيانها، بحيث لو لم يأت بهما لم يكن صلاة، أو الحمل على الاهتمام بهذين الأمرين في الصلاة، إلى غير ذلك من المحامل.
وأمّا عن الأخبار، فربما يُدّعي دلالتها على عكس المطلوب، لما ترى في الخبر الذي رواه فضل بن شاذان من ذكر أنّ الوضوء كان لصلاة موصوفة بهذا