الوصف - وهو جوب الركوع والسجود فيها - حيث أنّ ظهور قيد الوصف كان لإخراج فرد لم يكن يمتلك هذه الأمور، ولذلك ورد ذكر لفظ الصلاة في أوّل الحديث.
فدعوى إرادة معناها الحقيقي اللغوي خلافٌ لظاهر حال المستعمل الواضع للمصطلح، كما مرّ آنفاً.
فبذلك ظهر أنّ الإشارة إلى الصلاة بكونها الفعل المتضمّن للتكبير والتسبيح والتحميد، لا يوجب خروج صدق الصلاة عليها فقد إحداها.
وأمّا مباينة صلاة الميّت مع سائر الصلوات المعهودة في الإسلام فمخدوش جدّاً، لأنّ الشرع الإسلامي يتضمّن أنواعاً من الصلاة فاقدة لبعض الأفعال والأذكار، وبرغم ذلك يطلق عليها لفظ الصلاة كصلاة الغرقى، ومن لا يقدر على قراءة شيء من الأذكار والأفعال، فالملاك في صدق العنوان وعدمه على الأوامر الشرعية والخطابات الواردة، فالأقوى عندنا كون صلاة الميت صلاة حقيقيةً بحقيقة شرعية، خصوصاً مع ملاحظة بعض شرائطها، حيث يؤيّد ما ذكرناه، فذكرها في عداد الفرائض - كما فعله كثير من الفقهاء - عمل حسن جدّاً.
والحاصل: كون الصلاة بحسب اللغة موضوعٌ للدعاء الخاصّ، وهو طلب الخير بأي اسناد وقع من اللََّه أو الملائكة أو الناس، وبحسب الشرع فهي عبارة عن العبادة التي اعتبر الشارع في أوّلها التكبير مع النيّة المعتبرة في الصلاة بجميع خصوصياتها أو بدله، وكونها حقيقة شرعية في العبادة المخصوصة، فيشمل هذا العنوان كلّ ما ينطبق عليه التعريف، وإن كان فاقداً لبعض الأجزاء كصلاة الميّت فإنّها صلاة حقيقة.
ـ