«قلت لأبي حنيفة: كم الصلوات؟
فقال: خمس.
فقلت: فالوتر؟
فقال: فرضٌ.
قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل».
لكن الإنصاف - كما عن «المنتهى» - أنّ هذه السخّرية غير لأئقة بأبي حنيفة» انتهى كلامه[1].
ولكن روى الجزيري في كتابه «الفقه على المذاهب الأربعة» مذهب الأحناف بقوله:
«الحنفية قالوا الصلاة أربعة أنواع... إلى أن قال:
الثالث: الصلاة الواجبة، وهي صلاة الوتر، وقضاء النوافل التي فسدت بعد الشروع فيها، وصلاة العيدين... إلى آخره»[2].
فإنّ ظاهر هذا النقل أن ما ذهب إلى وجوبها هو الوتر وقضاء النوافل التي فسدت بعد الشروع فيها.
وكيف كان، فإنّه لم يوافق أبا حنيفة أحدٌ من الفقهاء حتّى العامّة، مع أنّه يحتمل أن يكون عطف والمغرب في خبر عبيد بن زرارة عطفاً تفسيرياً لوتر الليل، وأن يكون وتر النهار عطفاً وبياناً له، أي يكون المغرب هو وتر الليل