وروى الصدوق حديثاً آخر في «الفقيه»، قال:
وروي عن زيد بن علي، قال: سألت أبي سيّد العابدين عليه السلام، فقلت له: يا أبه أخبرني عن جدّنا رسول اللََّه صلى الله عليه و آله لمّا عُرج به إلى السماء، وأمره ربه عزّ وجلّ بخمسين صلاة، كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتّى قال له موسى بن عمران أرجع إلى ربّك فاسأله التخفيف، فإنّ أمّتك لا تُطيق ذلك؟
فقال: يابُنيّ إنّ رسول اللََّه صلى الله عليه و آله لايقترح على ربّه عزّ وجلّ، ولايراجعه في شيء يأمره به، فلمّا سأله موسى ذلك وصار شفيعاً لأُمّته إليه، لم يجز له ردّ شفاعة أخيه موسى، فرجع إلى ربّه فسأله التخفيف، إلى أن ردّها الى خمس صلوات.
قال: فقلت له: يا أبتَ فلِمَ لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ، ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات، وقد سأله موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربّه عزّوجلّ ويسأله التخفيف؟
فقال: يا بُنيّ أراد عليه السلام أن يحصل لأمّته التخفيف، مع أجر خمسين صلاة، لقول اللََّه عزّ وجلّ: مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا ألا ترى أنّه لمّا هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل، فقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرأك السلام ويقول: إنّها خمسٌ بخمسين مََا يُبَدَّلُ اَلْقَوْلُ لَدَيَّ وَ مََا أَنَا بِظَلاََّمٍ لِلْعَبِيدِ الحديث[1].
والإشكال الذي يخطر بالبال فيهما أمران، الأوّل:
هل الصلاة التي وجبت أوّلاً على الاُمّة قبل التخفيف كانت خمسين، أم لم تجب إلّاخمساً؟
[1] وسائل الشيعة: الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض الحديث10.P