نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 346
إلى غيبوبة الشفق، كان لكلّ ذا علّة وصاحب حاجة، كما عرفت دلالة حديث معمّر وسعيد، ومثل حديث جميل بن درّاج، قال:
«قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: ما تقولُ في الرجل يُصلّي المغرب، بعدما يسقط الشفق؟
فقال: لعلّة لابأس، الحديث»[1].
كما يستفاد أوسع من ذلك، بأن يكون بأيّ حاجة حتّى فيما إذا كان عند بعض فيتحدّث معهم، أو ينتظر قدوم، أو كان صائماً وأراد الإفطار ثمّ الصلاة، أو عدم تهيّؤه لإتيان جميع الآداب والسنن المسنونة في الصلاة، مثل الأذان والإقامة فيما لو استعجل، بخلاف ما لو أخّر، ففي جميع هذه الصور فقد أجاز الإمام عليه السلام تأخيرها، وذلك مثل الخبر الذي رواه عمّار، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
«سألته عن صلاة المغرب إذا حضرتْ، هل يجوز أن يؤخّر ساعة؟
قال: لا بأس إن كان صائماً أفطر ثم صلّى، وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلّى»[2].
بل يستفاد جواز التأخير بأوسع من ذلك كما أشار إليه في الخبر الذي رواه عمر بن يزيد، قال:
«قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: أكون مع هؤلاء، وأنصرف من عندهم عند المغرب، فأمرّ بالمساجد فاقيمت الصلاة، فإن أنا نزلت أصلّي معهم لم استمكن
[1] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 13.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 12.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 346