نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 373
في حديث زرارةه الوارد في «المجمع» وأنّهم لاينالون الشفاعة، وأيضاً اُشير إليهم في حديث ابن محبوب: (من أخّر الصلاة عن وقتها أي تركها) وصارت قضاءاً، فإنّ المقصود ليس من أخّر الصلاة عن أوّل وقتها، بل من جاء بها في آخر الوقت، مع قارون وهامان.
وبالجملة، إثبات هذه التبعات لمن أخّرها عن أوّل وقتها - مع وجود أخبار كثيرة دالّة على الجواز، مثل ما عرفت في صلاة المغرب والعشاء وغيرهما، مع عدم وجود القول بالفصل في ذلك بين الصلوات - في غاية الإشكال.
بل قد يشاهد ذهاب الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» - على ما حُكي عنه - وسلّار في «المراسم» وابن حمزة في «الوسيلة»، والقاضي، إلى ما ذهب إليه صاحب «الحدائق» من التمسّك بعدّة أخبار دالّة على عدم جواز التأخير عن أوّل الوقت إلّامن كان ذا عذر، مثل صحيح عبداللََّه بن سنان - في «الوسائل» ابن سنان، يعني عبداللََّه - عن أبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ:
(لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهن، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّامن عذر أو علّة)[1].
ومثله حديث الحلبي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبحُ السماء، ولا ينبغي
[1] وسائل الشيعة: الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 373