responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 395
الظهرين، فالرواية أجنبية عن مطلب الشيخ قدس سره. مضافاً إلى ما أورد عليه بعض المشايخ بأنه يقتضي إختلافاً فاحشاً في الوقت، بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت، كما إذا كان الباقي شيئاً يسيراً جدّاً، بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت فيه الشمس رأس الشخص، لانعدام الظلّ الأوّل حينئذٍ، ويعني بالعبادة النافلة، لأنّ هذا التأخير من الزوال إنما هو للإتيان بها كما ستقف عليه. وأضاف المحقّق الهمداني قدس سره إلى كلامه بقوله: (أمّا الاختلاف الفاحش فغير لازم، وذلك لأنّ كلّ بلد وزمان يكون الظل الباقي فيه كثيراً، فإنّما يزيد الفي‌ء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذٍ، فلا يتفاوت الأمر في ذلك. وأمّا انعدام الظلّ فهو أمر نادر، لا يكون إلّافي قليل من البلاد، في يوم يكون الشمس فيه مسامتة لرؤس أهله لا غير، ولا عبرة بالنادر. نعم، يرد على تفسير صاحب «التهذيب» أمران: {aأحدهما:a} إنّه غير موافق لقوله عليه السلام: (فإذا كان الظلّ القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين)، لأنّه على تفسيره يكون دائماً محصوراً بمقدار ظلّ القامة كائنا ما كان. {aوالثاني:a} إنّه غير موافق للتحديد المراد في سائر الأخبار المعتبرة المستفيضة - كما يأتي ذكرها - بل يخالفه مخالفة شديدة، كما يظهر عند الإطلاع عليها، والتأملّ فيها. وعلى المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شي‌ء من هذه‌
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست