نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 397
فأجاب عليه السلام: بأنّ المراد بالقامة التي يُحدّ بها أوّل الوقت التي هي بإزاء الذراع، ليس قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف، بل المراد مقدار ظلها الذي يبقى على الأرض عند الزوال، الذي يعبّر عنه بظل القامة، وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد، مرّة يكثر ومرّة يقلّ، وإنما يطلق عليه القامة في زمانٍ يكون مقداره ذراعاً، فإذا زاد الفيء - أعني الذي يزيد من الظلّ - بعد الزوال بمقدار ذراع، حتّى صار مساوياً للظلّ، فهو أوّل الوقت للظهر، وإذا زاد ذراعين فهو أوّل الوقت للعصر.
وأمّا قوله عليه السلام: (فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر... إلى آخره).
فمعناه أنّ الوقت إنّما يضبط حينئذٍ بالذراع والذراعين خاصة، دون القامة والقامتين.
وأمّا التحديد بالقدم، فأكثر ما جاء في الحديث فإنّما جاء بالقدمين والأربعة، وهو مساوٍ للتحديد بالذراع والذراعين، وما جاء نادراً بالقدم والقدمين، فإنّما أريد بذلك تخفيف النافلة، وتعجيل الفريضة طلباً لفضل أوّل الوقت فالأوّل، ولعلّه عليه السلام لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب، لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك، وإنّه إنّما كان أكثر اهتمامه تفسير القامة وطلب العلة في تأخير أوّل الوقت إلى ذلك المقدار، وحينئذٍ لا يكون في الخبر غبارٌ ولا إجمال، ولا شيء ممّا يرد على تفسير الشيخ له، وإن ردّه غير واحد من الأصحاب لذلك.
نعم، يصير جزئياً مختصّاً بزمان خاص، ومخاطب مخصوص، ولا بأس بذلك).
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 397