responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 398
انتهى‌ََ ما في الجواهر[1]. {aوفيه:a} ونحن نرد على ما تمسك به الشيخ بهذه الرواية - مضافاً إلى ضعفها بما عرفت، ومضافاً الى السكوت عن حال كون الظل بمقدار القدم، مع أنّه وقع في كلام الإمام عليه السلام بقوله: (ذراع وذراعان، وقدم وقدمان، الحديث)، ومضافاً إلى ما ذكره المحقّق الهمداني من الإشكالين - أوّلاً: بأنّ لازم كلام الشيخ، كون الاعتبار بظلّ الباقي مطلقاً وذراعاً، لا في خصوص كون الظل أقلّ أو أكثر من الذراع، كما في الرواية. وثانياً: اختلافها مع سائر الأخبار، حيث أنّه يلزم على كلام الشيخ من التمسّك بهذه الرواية، عدم تعيّن وقت الفضيلة للظهر، إلّافي وقت يسير في بعض الأزمنه والأمكنة، لأنّ صيرورة ظلّ الباقي مع في‌ء الزائد بمقدار الذراع، ربما يكون قلّة ظلّ الباقي عن الذراع يسيراً، فالزائد حينئذٍ يمكن أن يكون قليلاً جدّاً، حتّى ربّما لا يجامع مع إتيان نفس صلاة الظهر، ويظهر ذلك مع الدقّة، كما ربما يكون ظل الباقي زائداً عن الذراع، فحينئذٍ كيف يمكن جعل ظلّ القامة بالذراع ملاكاً للظهر. فمع وجود هذه الإشكالات، يشكل الإعتماد على مثل هذا الخبر في جعل المماثلة بين الظليّن، كما عليه الشيخ رحمه الله. بل يصحّ جعله من الأخبار الدالة على كون المماثلة تكون بملاحظة نفس الشاخص، كأخبار الذراع ونحوه الواردة في تحديد أوّل الوقت الأوّل لا آخره،

[1] الجواهر: ج‌7/143.P

ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست