responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 12
ولا يتوهّم أنّ الحديث صريح في خلاف ما ذكر ، لأنّه قد ذكر الطهارة للجسد لا الروح ، لأنّه واضح الرد ، لمعلومية عدم سراية الماء في الوضوء إلى‌ََ جميع البدن ، فليس ذلك إلّامن جهة ملاحظة عالم الروح الشامل للجسد والجسم وهو واضح ، كما لا يخلو من الدلالة على‌ََ ما ذكرنا من كون الطهارة أمراً وجودياً ، الحديث المشهور على‌ََ ألسنة الفقهاء بأنّ : «الوضوء على الوضوء نور على‌ََ نور» ، كما نقله الصدوق قدس سره عن الصادق عليه السلام [1]، خلافاً للشيخ حيث جعل الطهارة عن الحدث في التقابل كالطهارة عن الخبث ، وكالموت والتذكية من الاعدام المقابلة للملكات .

تحقيق كلام المحّقق فى تعريف الطهارة

نعم يحتمل أن تكون الاحداث أيضاً من الاُمور الوجودية ، أي أنّه يتحقّق القذارة المعنوية بواسطة تحقّق أحد الأسباب الموجوبة لها ، فيستلزم حينئذ كون التقابل على‌ََ هذا التقدير بين الطهارة والقذارة في الحدث هو التقابل بين الضدين ، وهو غير بعيد . ولكن الأظهر هو الأوّل ، واللََّه العالم . كما يمكن استظهار ذلك اجمالاً عن مثل خبر محمّد بن سنان الوارد في «علل الشرائع»[2] عن الرضا عليه السلام فميا كتبه إليه وأجاب عليه السلام عنه بقوله : «علّة غُسل الجنابة للنظافة وتطهير الإنسان نفسه ممّا أصابه أذاه - وتطهير سائر جسده - » الحديث ، وخبر الفضل بن شاذان‌[3] . وهاهنا نرجع إلى‌ََ أصل التعريف الذي ذكره المصنف بقوله : «الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على‌ََ وجهٍ له تأثيرٌ في استباحة الصلاة» . والظاهر أنّه‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 8 من أبواب الوضوء، الحديث 8 .P

[2] علل الشرائع : الباب 195 ص‌266 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 9 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست