أراد من ذلك بيان الطهارة الشرعية ، التي قد عرفت كونها حقيقة شرعية أو متشرعة في الطهارة عن الحدث ، فلا يشمل الطهارة عن الخبث ، مع أنّه لا يبعد صحّة إطلاق الطهارة شرعاً علىََ ذلك أيضاً فلابدّ من دخول هذا القسم في التعريف .
ثمّ إنّه قد ذكر قدس سره بأنّها اسم للثلاثة ، إشارة إلى أنّ التعريف لفظي لا حقيقي ، كما هو الظاهر في مثل هذه الاُمور ، التي اعتبرها الشارع ولاحظها فسماها طهارة ، كغيرها من العناوين الشرعية .
ثمّ في ذكر القيد : بأنّ (له تأثيرٌ فى استباحة الصلاة) اشكالٌ :
{aأوّلاً :a} أنّه موجب لخروج بعض أفراد الثلاثة ، مثل وضوء الحائض والجنب ، حيث لا تباح به الصلاة ، بل وكذا الوضوء التجديدي ، لأنّ الإنسان بعد التوضوء يصير متطهراً ، ويكون دخول الصلاة مباحاً له ، فلا معنىََ لحصول الاستباحة له ثانياً ، لأنّه تحصيل للحاصل ، وهو محال . إلّاأن يراد من التأثير الأعم من الفعلية ، كما في أنواع الوضوء المتعارفة أو الشأنية ، كما في التجديدي لولا الوضوء السابق عليه ، ووضوء الحائض والجنب لولا الحيض والجنابة ، كما احتمل ذلك صاحب «كشف اللثام» في معرض تعليقه علىََ كلام العلّامة في «القواعد» وهو غير بعيدٍ ، إلّاأنّ العبارة قاصرة عن ذلك كما لا يخفىََ .
{aوثانياً :a} أن ذكر خصوص الصلاة موجب لخروج بعض ما لا يكون كذلك ، مثل وضوء الجُنب للنوم ، والحائض للجلوس في مصلّاها وأمثال ذلك .
ولو سلّمنا بدفع الإشكال لذكر خصوص الصلاة دون الطواف بكونه للمثال ولا خصوصية فيها ، كان الأولى أن يذكر لفظ العبادة في مكان الصلاة لتشمل جميع الأفراد . كما أنّ الأولى أن يضاف إليها أنّ له تأثيرٌ للاستباحة في دخول العبادة ، أو حصول الكمال بها ، ليشمل مثل وضوء الجنب والحائض ، حيث يحصل لهما الكمال المخصوص بذلك .