responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 14
فإن قلت :a} وضوؤها - أي الحائض - ليس بطهارة ، كما يشهد بذلك صحيحة محمّد بن مسلم : قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر اللََّه ؟ قال : أمّا الطُّهر فلا ، ولكنّها تتوضأ في وقت الصلاة»[1] . فلا وجه لإدخال ذلك في عنوان الطهارة ، فهكذا يكون في الجنب لوحدة ملاكهما وهو وجود المانع عن حصول الطهارة . {aقلت :a} إنّ الاُمور نسبية ، والطهارة بالنسبة للحائض تتصوّر هكذا : أي الفرق بين من لم تتوضأ منهنّ ومن توضأت واضح ، ولو كان للجلوس ، فالطهارة النسبية حاصلة لها بذلك المعنى‌ََ ، أي صار الجلوس لها في مصلّاها مع هذه الحالة مطلوباً للشارع . وهكذا الحال في وضوء الجنب للنوم وغيره . نعم ، ليست بطهارة حقيقية بمعنى المبيحة لإتيان العبادة فعلاً ، كما هو المراد من النفي الوارد في الحديث ، لأنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا في صدد تعليم الناس وتفهيمهم بأنّ الحائض لا تطهر بالوضوء كسائر الناس ، ولذلك قال عليه السلام : «أمّا الطُّهر فلا) . فالأحسن والأولى‌ََ في تعريف الطهارة ما نذهب إليه ، لأنّه أقلّ إشكالاً من سائر التعاريف ، وهو : «أنّ الطهارة شرعاً عبارة عن الغسل بالماء ، أو المسح بما يصح أن يتيمّم به على‌ََ وجهٍ له تأثير في استباحة الدخول في العبادة ، أو في حصول الكمال المشروطين بهما ولو بالقوّة» . وهو وإن لم يخل من إشكال من جهة شموله لبعض أجزاء الوضوء والغسل ، قبل حصول أركانه وشرائطه ، مثل النية ، لأنّه يصدق أنّه طهارة بالقوة ، أي عند فرض تحقّق مجرد النية وقبل الفراغ وقبل وجود سائر أجزائه فإنّه لا يصدق‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 40 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست