عليه الوضوء شرعاً .
ولكنه مع ذلك كلّه خالٍ من سائر الإشكالات الكثيرة الواردة علىََ سائر التعاريف .
فالطهارة علىََ هذا التعريف تشمل الطهارة بكلا قسميها من الخبث والحدث ، كما تشمل جميع الأقسام الثلاثة من الوضوء والغسل والتيمّم كما لا يخفىََ .
وكما أنّ التعريف يشمل الثلاثة الغير المتعارفة أي وضوء الحائض والجنب والتيمّم ، كذلك إن قلنا بجواز إتيان التيمّم مكان الوضوء والغسل . وهذا التعريف قريبٌ ممّا ذكره العلّامة في «القواعد» مع زيادة ليست في تعريفه ، واللََّه أعلم بالصواب .
{aمسألة فرعية مستتبعة :a} ذكر في «الجواهر» ما مضمونه : أنّ ذكر الاستباحة في كلام المصنّف قدس سره كان في مقابل الحرمة التشريعية ، ويقتضي منه عدم حصول الطهارة للصبي المميّز ، وذلك أما لأنّ عباداته تمرينية ، أو لم تحصل منه الطهارة الشرعية - كما في وضوء الحائض - بأن تكون الشرعية من الصبي والحائض أعم من كونها طهارة . ثمّ ذكر احتمالاً آخر ، وهو أنّ المراد من الاستباحة هي الصحّة ، فتحصل الطهارة للصبي أيضاً .
انقسام كلّ من الطهارات الثلاث الى واجب و ندب
ولكنّ الحقّ علىََ ما حققّناه كون وضوء الحائض وأمثاله يعدّ من الطهارة الشرعية ، لأنّ الطهارة بالنسبة إلىََ حال كل أحد متناسب مع ملاحظة فقد هذا المقدار من الطهارة منه ، ولذلك نشهد الفرق - وجداناً - بين الحائض التي قد توضأت والتي لم تتوضأ ، وهكذا في الجنب وهذا هو الذي قد رغب الشارع باتيانه للحصول علىََ تلك المراتب الكمالية ، فعليه يمكن أن يكون الوضوء - بل مطلق الطهارة المتحقّقة من المميّز - من هذا القبيل ، فيصدق عليه أنّه قد أتىََ بوضوء اُجيز له الدخول به في العبادة بالنسبة إلىََ حاله ، فعلىََ مسلكنا تصح العبارة علىََ نحوين :
أحدهما:أن يكون المرادمن الاستباحة هي الصحّة ،كما احتملهصاحب «الجواهر» قدس سره