وكل واحد منها ينقسم إلىََ واجب وندب ، فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن إنْ وجب. (1)ك
الوضوء
ثانيهما :a} أن تكون طهارته متناسبة مع شأنه ، وتكون شرعية كما هو الحقّ إن قلنا به . نعم لو قلنا بأنّ عبادات الصبي تمرينية محضة ، فيوجب الخروج عن مورد العبارة . والتحقيق في أنّ عباداته شرعية أو تمرينية موكول إلىََ محلّه ، وقد بحثنا عنها في التعليق على المسألة الرابعة من مسائل نجاسة عرق الجنب من الحرام في «العروة الوثقىََ» .
(1) ولا تطلق باقي الأحكام ، من الحرمة والكراهة والإباحة عليه إلّاعلىََ نحو من الاعتبار ، كما قد يقال بأنّ الوضوء من الماء المغصوب حرام ، حيث أنّه واضح في التسامح ، إذ المراد هو التصرف في الماء المغصوب ولو كان في ضمن أمر عبادي مثل الوضوء ، والحال كذلك في بقية الإطلاقات . والظاهر أن ذكر الصلاة كان من جهة كون وجوبها بالأصل ، وفي الطواف بواسطة دليل التنزيل ، بقوله عليه السلام : «الطواف بالبيت صلاةٌ» . وفي مسّ كتابة القرآن بالعَرَض ، من جهة عروض عارض ٍ موجب للمس .
ثمّ قد يُنسب الخلاف إلى البعض في أنّ الوضوء هل واجب شرعي غيري أو يكون واجباً نفسياً ؟
والأوّل هو مورد قبول علمائنا ، بل قيل إنّ عليه الإجماع ، كما نقله الشهيد الثاني رحمه الله . نعم قد نُسب الخلاف إلى الشهيد الأوّل في «الذكرىََ» بالعبارة المشهورة منه حيث أنّه بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة إلى الوجوب النفسي والغيري ، قال : «وربما قيل بطروّ الخلاف في كلّ الطهارات ، لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة» ، وفي «الجواهر» يظهر للمتأمِّل كون هذا القول لغيرنا ،