responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
ولعلّه أراد ذلك من جهة ذكر الاستحسان بأن الحكمة ظاهرة . . . إلى‌ََ آخره . حيث يفهم أنّ ذلك صدر عن غيرنا ، إذ أنّ فقهائنا رضوان اللََّه عليهم لا يستدلون بالاستحسانات ولكن في كلامه غموض .

انقسام كلّ من الطهارت الثلاث الى واجب و ندب‌

اقول: a}وكيف كان ، فقد نسب في «القواعد» الثاني إلى‌ََ بعض العامة ، لكن لم نعثر على‌ََ مستند لقوله برغم تتبعنا وفحصنا في «مفتاح الكرامة» و «مصباح الهدى‌ََ» . فبلغ الكلام بذلك إلى‌ََ أن ندّعي الإجماع عند أعيان فقهاء الشيعة والعامة على‌ََ وجوب الوضوء وجوباً شرعياً غيرياً شرطياً ، وليس نفسياً ، كما ادُّعي أو احتمل . والذي يدل على‌ََ كونه واجباً شرعياً غيرياً لا نفسياً ، مما قيل أو يمكن أن يقال اُمور : {aالأوّل :a} الوجوب المستفاد من قوله تعالى‌ََ : «إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ» . . . الآية[1] ، حيث تدل بمفهوم الشرط الذي هو حجة ، على‌ََ كون وجوب الصلة عند وجوب شرطها . {aولا يقال :a} هو أعمّ من كونها واجبة لأنّها قد تكون نافلة ، فيستفاد من الآية الوجوب الشرطي لا التكليفي ، أي إنّ من أراد الإتيان بالصلاة كان شرطها تحصيل الوضوء ، وأما كونه واجباً نفسياً أو غيرياً ، أو مستحباً نفسياً أو عدم كونه شيئاً من ذلك ، فلابدّ من استفادته من دليلٍ آخر غير هذه الآية . {aلأنّا نقول :a} لو لم نقل بما أجاب به صاحب «الجواهر» من العهدية الذهنية للصلاة الواجبة من لفظ الصلاة ، فلا تشمل النافلة ، بل قلنا بالتعميم لكلا قسمهما ، لكن نقول لا إشكال في استفادة أنّ الصلاة لم تتحقق إلّابالوضوء ، فإذا كانت الصلاة واجبة فمن الضروري أن يكون وضوءها أيضاً واجباً ، لأنّه لا يعقل‌

[1] سورة المائدة : آية 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست