أن تكون الصلاة واجبة بوجوب مطلق - كما عليه الضرورة الدينية ، للقطع بفساد احتمال كونها وجباً مشروطاً كالحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة - ووضوءها غير واجب . نعم يمكن أن يقال حينئذ إنّ الواجب للوضوء ليس شرعياً ، بل هو عقلي كما قاله صاحب «الكفاية» في الواجب التعبدي ، وذلك لحكم العقل بأن الصلاة الواجبة لا تتحقق إلّابه ، فيحكم بوجوب إتيان شرائطها ومنها الوضوء ، فليس هذا إلّاوجوباً عقلياً لا غيرياً كما هو المطلوب .
ولكن الانصاف - علىََ ما يشهد به العرف - أن المستفاد من الآية هو بيان حكم الوضوء للصلاة الواجبة من جهتين ، من الحكم الشرطي والشرعي ، غاية الأمر تكون في النافلة من جهة واحدة ، وهي بحسب الأدلّة الخارجية يكون حكماً شرطياً فقد لا وجوباً شرعياً . مضافاً إلى أنّه لو قلنا بوجوب المقدّمة وجوباً شرعياً لا عقلياً فقط ، علىََ ما في بحث الواجب التعبدي من «الكفاية» ، كان الوضوء أيضاً واجباً غيرياً لا نفسياً .
وما توهمه صاحب «مفتاح الكرامة» ، وتبعه عليه صاحب «الجواهر» ، بل زاد عليها في «المفتاح» من احتمال عدم الوجوب ، عند عدم الشرط بلحاظ شرطه ، فلا ينافي وجوبه لكونه واجباً نفسياً ، ومن احتمال عدم حجيّة المفهوم في المقام ، لوجود فائدة التنبيه علىََ شرطية الوضوء للصلاة ، ومن احتمال أن يكون المفهوم أنّه عند عدم القيام لا وجوب للوضوء ، ولو في بعض الأحيان ، كما لو كان متطهِّراً ، وأمثال ذلك ، فلا ينافي وجوبه عند فقد الطهارة .
كلّها مدفوعة ، بكون ذلك خلافاً بالاستظهارات العرفية عن مثل تلك القضايا الشرطية ، فلا نطيل الحديث بذكر الأجوبة عن كلّ واحد واحد .
هذا مضافاً إلى الاجماعات المنقولة ، بل لا يبعد التحصيل له ، كما يظهر لمن تتبع كلام القوم ، بل وهكذا بحسب القاعدة ، من جهة سيرة المتشرعة ، إذ لم يعهد