منذ زمن النبي صلى الله عليه و آله ، والصحابة والتابعين ، مع شدة اعتنائهم لمثل هذه الأمور الحكم بلزوم استمرار الوضوء وتحصيله متعاقباً للحدث ، مع وجود الظنّ بالوفاة ، بل حتىََ مع القطع بالموت . ومضافاً إلى إمكان استفادة عدم الوجوب بالأولوية القطعية ، بمعنى أنّه إذا استظهرنا في الغسل للجنابة والحيض وغيرهما ، كون الوجوب وجوباً غيرياً لا نفسياً ، مع كونه طهارة عن الحدث الأكبر ، فعدم وجوب الطهارة عن الحدث الأصغر يكون بطريق أولىََ ، مع إمكان استفادة ذلك أيضاً من حكم الفقهاء بعدم الوجوب في التيمّم قطعاً ، وذلك من جهة البدلية وعموم منزلتها فيقتضي عدم الوجوب في الوضوء أيضاً .
الوضوءات المندوبة
هذا كله ، a}مضافاً إلىََ أنّه لو لم نُسلّم استفادة الوجوب الشرطي الشرعي الغيري من الآية المذكورة ، ولم نقل بوجوب مقدّمة الواجب ، فليس لنا طريقٌ لاثبات وجوب شرعي غيري ، فضلاً عن وجوب النفسي للوضوء من مثل هذه الآية ، لإمكان دعوىََ دلالتها علىََ جهة شرطية الوضوء للصلاة ، أي لا يمكن الإتيان بها إلّا معه ، المستلزم بحسب حكم العقل بلزوم إتيان الشرط من جهة وجوب الصلاة ، وأنّىََ لك بإثبات وجوب شرعي غيري للوضوء لأجل الصلاة وغيرها ، إلّا أن الانصاف بحسب الاستظهار العرفي من الآية أنّ المفهوم منها ومن نظائرها هو الوجوب الغيري الشرعي ، مضافاً إلىََ وجوب المقدّمة في مقدّمة الواجب إن قلنا به .
(1) فظهر ممّا ذكرنا عدم وجوب دليل مقنع تام على إثبات الوجوب للوضوء بالوجوب النفسي ، فحينئذٍ لا محيص لنا إذا رأينا في حديث من ذكر لفظ الوجوب على الطهارة أو على الوضوء ، إلّامن حمله علىََ معنىََ آخر ، مثل اللزوم والثبوت وغيره ، وهو كما ترىََ في مثل صحيح زيد الشحام ، وعبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : مَنْ وجد طعم النوم قاعداً
ـ