responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
والمندوب ما عداه (1)ك أو قائماً فقد وجب عليه الوضوء»[1] . وصحيح زرارة في حديث : «فإذا نامت العين والاُذن والقلب فقد وجب عليه الوضوء»[2] . وغير ذلك من الأخبار ، حيث تحمل على العهد الذهني في الوضوء ، من جهة بيان وجوبه لإتيان الصلاة لا وجوبه لنفسه ، أو يحمل على‌ََ معنى الثبوت واللزوم بواسطة حدوث الحدث . ولا يمكن رفع اليد عن مثل تلك الأدلّة بواسطة هذه الأخبار ، مع عدم كون هذه المحامل بعيدة أيضاً ، كما لا يخفى‌ََ ، كما وردت هذه التعابير في أمثال ما نحن فيه ، كما في الأمر بغسل الأواني والثياب المتنجسات ، مع أنّه لم يقل أحد بالوجوب فيها أصلاً ، وهذا واضح . (1) أي ما عدا الوضوء المأتى‌ََ به لأمرٍ واجب يكون مندوباً ، وهو على‌ََ قسمين : قسمٌ : يستحب له الوضوء ، أي تكون الغاية المستحبة موجبة لاستحباب الوضوء ، وأمثلته كثيرة مثل الوضوء لقراءة القرآن ، والصلاة المندوبة ، والطواف المندوب ، ولدخول المساجد ، وغير ذلك ، وربما يُعدّ إلى العشرين . وآخر: يستحب منه الوضوء ، أي إذا صدر منه عملٌ يستحب ويندب أن يقدم على الوضوء ، كالضحك في الصلاة ، والظلم ، واكثار انشاء الشعر الباطل ، وخروج الودي وغير ذلك وهو أيضاً قد يعد إلى‌ََ قريب العشرين . ثمّ يكون الوضوء تارة رافعاً للحدث ، وآخر محصِّلاً للكمال مع الحدث أو بدونه . بقي البحث عن مسائل مندوبات الوضوء وهي كثيرة وقد تعرض لذكرها

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 - 9 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست