صاحب «الجواهر» فنتركها إلّابعض ما يهمنا من مسائلها حيث نذكرها في ضمن مسائل وهي :
{aالمسألة الأولىََ :a} لا يخفىََ عليك أنّ بعض ما ذكر من الوضوءات المستحبة ، لم يكن عليه دليل معتبر ، فهل يثبت الاستحباب بمجرد قول بعض أصحابنا بوجود نص معتبر عليه - كما هو الحال في «الذكرىََ» ، فانه بعد ما يحصى الوضوءات المندوبة ، يقول : كل ذلك للنص - أم لا يثبت إلّابدليل من الحديث وغيره كالدليل الاجتهادي أو الأصل الفقهي ؟
والذي يظهر من صاحب «المدارك» قدس سره هو الثاني ، فإنه بعدما يذكر أقسام المندوبات من الوضوء ، يقول : «وقد ورد بجميع ذلك روايات إلّاأن في كثير منها قصوراً من حيث السند ، وما قيل من أن أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه ، لأن الاستحباب حكمٌ شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام» ، انتهىََ .
ولكن في «الجواهر» و «المصباح» قد اختار الأوّل بكفاية إرسال «الذكرىََ» في إثبات استحباب الوضوء ، بل قد ردّ صاحب «المصباح» علىََ «المدارك» بقوله : «بأن أدلّة التسامح الواردة في مثل ذلك بقوله صلى الله عليه و آله : «مَنْ بلغه ثوابٌ علىََ عملٍ فعمله التماس ذلك الثواب اوتيه ، وإن لم يكن الأمر كما بلغه» كافيةٌ في إثبات استحباب كلّ ما ورد فيه رواية ، ولو لم يكن فيها شرائط الحجّية ، مضافاً إلىََ شهادة العقل لحسن إتيان ما يحتمل كونه محبوباً للََّه تعالىََ ، وإنْ لم يثبت بذلك العنوان المخصوص وكونه مستحباً شرعاً حتىََ يترتب عليه آثار الاستحباب ، ثمّ مثَّل ذلك بقوله : بأنّه لو قلنا أن كلّ غسل مستحب مثلاً يرفع أثر الجنابة ، فوردت رواية ضعيفة دالة على استحباب غسل خاص ، فلا يترتب عليه ذلك الأثر ، لأن الغسل بهذا العنوان لم يثبت استحبابه حتىََ يترتب عليه كل الآثار» ، انتهىََ