فتارة : يقصد تمام الغايات المتعددة المتحدة وصفاً من حيث الوجوب .
واُخرىََ : مثلها من حيث الندب .
وثالثة : مختلفة منها .
وهذا كله إذا فرضنا تعدد الغايات لا وحدتها ، وإلّا تكون الأقسام أزيد من ذلك .
ولا إشكال في صحّة الوضوء والإتيان به لكل غاية واجبة ، إذا قصدها ولو لم تكن تلك الغاية بالخصوص مقصودة ، بل قصد غاية اُخرىََ واجبة ، نعم لو أراد تحصيل الثواب المخصوص المربوط بغاية خاصة ، فلا يحصل عليه إلّاأن يقصد بها بخصوصها ، لأن الثواب من أثر الامتثال ، ولا امتثال للأمر إلّاأن يقصد الأمر المتعلق لتلك الغاية المترشح منه إلىََ مقدمته ، وهو الوضوء على الوجوب المقدمي الغيري إن قلنا بوجوبها ، أو تعلق نفس الأمر بأمر شرعي غيري للوضوء ، حتىََ يكون واجباً للغير إن لم نقل بوجوب المقدّمة ، وسلّمنا تعلق الأمر بخصوصه ، وإلّا يكون واجباً غيرياً عقلياً لا شرعياً كما عرفت احتماله .
وكيف كان ، فلا إشكال في صحته لكل غاية واجبة فى الفرض المزبور ، لكونه امتثالاً منبعثاً عن الأمر الوجودي ، وإنْ كان متعلقاً بفرد آخر غير ما قصده ، كما هو كذلك أيضاً في الغايات المتعددة المندوبة ، لما عرفت من الوجه مضافاً إلىََ وجود الأولوية القطعية ، بمعنىََ أنّه إذا فرضنا الصحّة والامتثال في الأمر الوجوبي مع شدة الاهتمام به ، ففي الأمر الندبي يكون بطريق أولىََ ، وهو واضح .
وبقي الإشكال فيما لو تفاوتت الغاية المترتبة من الوجوب والندب ، مثلاً لو ترتبت في الوضوء غاية واجبة كالصلاة اليومية ، وغاية مندوبة كصلاة النافلة ، فقد يكون المكلف في مقام الامتثال ويقصد كلتا الجهتين ، أي الغاية الواجبة والمندوبة ، فحينئذٍ لا إشكال في صحّة الوضوء والإتيان به لصلاة واجبة ومندوبة .
ولكن يبقىََ سؤال وهو هل يمكن الجمع بين الأمرين المتفاوتين من الوجوب